تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله أبي وأنا حاضر ، عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من أسنان ميت فيجعله مكانه ، قال : " لا بأس " . [ 19549 ] 4 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : " وكذلك كل شئ سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء ، فهي ميتة ولا تؤكل ، ورخص فيما جز عنها من أصوافها وأوبارها وأشعارها إذا غسل ، أن يلبس ويصلى فيه وعليه إذا كان طاهرا ، خلاف شعور الناس ، قال الله عز وجل : ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ) ( 1 ) " . [ 119550 ] 5 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون ، وانهم يجعلون فيه الإنفحة من الميتة ، ومما لم يذكر اسم الله عليه ، قال : " إذا علم ذلك لم يؤكل " . [ 19551 ] 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة ، بعد أن يكون مما حلل الله أكله ، فلا بأس به " . 25 - ( باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحياة ) [ 19552 ] 1 - عوالي اللآلي : صح عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب " . وقال في شاة ميمونة : الا انتفعتم بجلدها " .
هامش
4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 126 . ( 1 ) النحل 16 : 80 . 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 126 ح 437 . 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 . الباب 25 1 - عوالي اللآلي ج 1 ص 42 ح 47 .
مستدرك الوسائل — صفحة 191 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث