عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله أبي وأنا حاضر ، عن الرجل
يسقط سنه فيأخذ من أسنان ميت فيجعله مكانه ، قال : " لا بأس " .
[ 19549 ] 4 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في حديث : " وكذلك كل شئ سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء ،
فهي ميتة ولا تؤكل ، ورخص فيما جز عنها من أصوافها وأوبارها وأشعارها
إذا غسل ، أن يلبس ويصلى فيه وعليه إذا كان طاهرا ، خلاف شعور
الناس ، قال الله عز وجل : ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا
إلى حين ) ( 1 ) " .
[ 119550 ] 5 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه ذكر له الجبن الذي يعمله
المشركون ، وانهم يجعلون فيه الإنفحة من الميتة ، ومما لم يذكر اسم الله
عليه ، قال : " إذا علم ذلك لم يؤكل " .
[ 19551 ] 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان الصوف والوبر والشعر
والريش من الميتة وغير الميتة ، بعد أن يكون مما حلل الله أكله ، فلا بأس
به " .
25 - ( باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من
كل ما تحله الحياة )
[ 19552 ] 1 - عوالي اللآلي : صح عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
" لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب " .
وقال في شاة ميمونة : الا انتفعتم بجلدها " .
هامش
4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 126 .
( 1 ) النحل 16 : 80 .
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 126 ح 437 .
6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .
الباب 25
1 - عوالي اللآلي ج 1 ص 42 ح 47 .