[ 19553 ] 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : لا ينتفع من الميتة باهاب
ولا عظم ولا عصب ، فلما كان من الغد خرجت معه ، فإذا نحن بسخلة
مطروحة على الطريق ، فقال : ما كان على أهل هذه لو انتفعوا باهابها ، قال
قلت : يا رسول الله ، فأين قولك بالأمس ! قال : ينتفع منها بالإهاب الذي
لا يلصق " .
قلت : روي في التهذيب ( 1 ) : إن أبا مريم سأل أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن هذه السخلة ، فقال ( عليه السلام ) : " لم تكن ميتة ، ولكنها كانت
مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها " الخبر .
ويظهر منه أنه صار في هذا الخبر تحريف ، أو خرج مخرج التقية والله العالم .
26 - ( باب أن الميتة إذا اختلطت بالذكي ، جاز بيع الجميع ممن
يستحل الميتة ، وأكل ثمنه )
[ 19554 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ،
عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة ، عمي عن
الراعي أو على صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة ، قال : " يرمى ( 1 ) بها جميعا
إلى الكلاب " .
قلت : الأقوى وفاقا للمحققين ما تضمنه هذا الخبر ، الموافق للقواعد
المتقنة ، لا ما يظهر مما أورده في الأصل المطابق لعنوان الباب المخالف لها ،
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 126 .
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 79 ح 335 .
الباب 26
1 - الجعفريات ص 27 .
( 1 ) نقلا عن نسخة الشهيد في هامش الطبعة الحجرية من المستدرك ج 3 ص 77 .