الغنم وأجوافها ( 3 ) ، يغير المثانة " .
23 - ( باب أن ما قطع من أليات الغنم وهي أحياء ، ميتة يحرم
أكله والاستصباح به ، وتحريم أكل كل ما لم يستوف الشرائط
الشرعية من الصيد والذبائح )
[ 19545 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنهما
قالا : " ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى الحيوان ، فهو ميتة لا
تؤكل " الخبر .
24 - ( باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ، وما
ليس بنجس منها )
[ 19546 ] 1 - الصدوق في الهداية : عشرة أشياء من الميتة ذكية : العظم ،
والشعر ، والصوف ، والريش ، والقرن ، الحافر ، والبيض ، والإنفحة ،
واللبن ، والسن .
[ 19547 ] 2 - العياشي في تفسيره : عن عمار الدهني ، عن أبي الصهباء
قال : قام ابن الكوا إلى علي ( عليه السلام ) وهو على المنبر ، وقال : إني
وطئت دجاجة ميتة ، فخرجت منها بيضة فآكلها ؟ قال : " لا " قال : فإن
استحضنتها فخرج منها فرخ ، آكله ؟ قال : " نعم " قال : فكيف ؟ قال :
" لأنه حي خرج من الميت ، وتلك ميتة خرجت من ميتة " .
[ 19548 ] 3 - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن زرارة ،
هامش
( 3 ) في الحجرية : " وأجوف الغنم " وما أثبتناه من المصدر .
الباب 23
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 179 ح 646 .
الباب 24
1 - الهداية ص 79 .
2 - تفسير العياشي : لم نجده في المصدر المطبوع ، ونقله المجلسي في البحار ج 66 ص 50
ح 8 عن المناقب ج 2 ص 376 عنه .
3 - مكارم الأخلاق ص 95 .