تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
الغنم وأجوافها ( 3 ) ، يغير المثانة " . 23 - ( باب أن ما قطع من أليات الغنم وهي أحياء ، ميتة يحرم أكله والاستصباح به ، وتحريم أكل كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح ) [ 19545 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى الحيوان ، فهو ميتة لا تؤكل " الخبر . 24 - ( باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ، وما ليس بنجس منها ) [ 19546 ] 1 - الصدوق في الهداية : عشرة أشياء من الميتة ذكية : العظم ، والشعر ، والصوف ، والريش ، والقرن ، الحافر ، والبيض ، والإنفحة ، واللبن ، والسن . [ 19547 ] 2 - العياشي في تفسيره : عن عمار الدهني ، عن أبي الصهباء قال : قام ابن الكوا إلى علي ( عليه السلام ) وهو على المنبر ، وقال : إني وطئت دجاجة ميتة ، فخرجت منها بيضة فآكلها ؟ قال : " لا " قال : فإن استحضنتها فخرج منها فرخ ، آكله ؟ قال : " نعم " قال : فكيف ؟ قال : " لأنه حي خرج من الميت ، وتلك ميتة خرجت من ميتة " . [ 19548 ] 3 - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن زرارة ،
هامش
( 3 ) في الحجرية : " وأجوف الغنم " وما أثبتناه من المصدر . الباب 23 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 179 ح 646 . الباب 24 1 - الهداية ص 79 . 2 - تفسير العياشي : لم نجده في المصدر المطبوع ، ونقله المجلسي في البحار ج 66 ص 50 ح 8 عن المناقب ج 2 ص 376 عنه . 3 - مكارم الأخلاق ص 95 .