" الناقة الجلالة تحبس على العلف أربعين يوما ، والبقرة عشرين يوما ، والشاة
سبعة أيام ، والبطة خمسة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام ، ثم يؤكل بعد ذلك
لحومها وتشرب ألبان ذوات الألبان منها ، ويؤكل بيض ما بيض منها " .
20 - ( باب أنه لا بأس بطرح العذرة في المزارع )
[ 19538 ] 1 - توحيد المفضل : برواية محمد بن سنان ، عنه ، عن الصادق
( عليه السلام ) ، أنه قال : " فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب ، في صغير
الكلب ( 1 ) وكبيره ، وبما له قيمة وما قيمة له ، وأخس من هذا وأحقره الزبل
والعذرة ، التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معا ، وموقعها من الزرع
والبقول والخضر أجمل الموقع ، الذي لا يعد له شئ ، حتى أن كل شئ من
الخضر لا يصلح ولا يزكو الا بالزبل والسماد ، الذي يستقذره الناس
ويكرهون الدنو منه " .
21 - ( باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها ، فإن
اشتبهت استخرجت بالقرعة )
[ 19539 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من أتى بهيمة جلد الحد ، وحرم لحم البهيمة ولبنها إن كانت مما يؤكل ،
فتذبح وتحرق بالنار لتتلف فلا يأكلها أحد ، وإن لم تكن له كان ثمنها في
ماله " .
هامش
الباب 20
1 - توحيد المفضل ص 164 .
( 1 ) في المصدر : الخلق .
الباب 21
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 457 ح 1608 .