تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
" كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ، والحمر الانسية حرام " . [ 19489 ] 6 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه آله ) ، أنه نهى عن لحم كل ذي ناب من السباع . 4 - ( باب كراهة لحوم الحمر الأهلية ، وعدم تحريمها ) [ 19490 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : " إن الناس أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) باكفاء القدور ، فنهاهم عن ذلك ولم يحرمها " . [ 19491 ] 2 - العياشي في تفسيره : عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن أكل لحوم الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه ( 1 ) ، وليس الحمير بحرام " . [ 19492 ] 3 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " الحمر الأهلية ( 1 ) حرام " . ونهى عن أكل لحومها يوم خيبر . قلت : لا بد [ من ] ( 2 ) حمله على النسخ ، أو على الكراهة لما تقدم .
هامش
6 - عوالي اللآلي ج 1 ص 183 ح 251 . الباب 4 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 23 . 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 382 ح 118 . ( 1 ) ورد في هامش الحجرية ما نصه : كذا في نسختي ، ونسخة البحار والبرهان ، والظاهر أن الأصل : " ظهورها أن يفنوها " كما في الخبر المروي في الأصل [ راجع الوسائل في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ] ( منه ، قده ) . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 124 ح 427 . ( 1 ) في المصدر : الانسية . ( 2 ) ليس في المصدر ولا في الحجرية وما أثبتناه للسياق .