" كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ، والحمر الانسية حرام " .
[ 19489 ] 6 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه آله ) ، أنه نهى عن
لحم كل ذي ناب من السباع .
4 - ( باب كراهة لحوم الحمر الأهلية ، وعدم تحريمها )
[ 19490 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت أبا
جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : " إن الناس أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر فأمر
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) باكفاء القدور ، فنهاهم عن ذلك ولم
يحرمها " .
[ 19491 ] 2 - العياشي في تفسيره : عن حريز ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، أنه قال : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن
أكل لحوم الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه ( 1 ) ، وليس الحمير
بحرام " .
[ 19492 ] 3 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال : " الحمر الأهلية ( 1 ) حرام " .
ونهى عن أكل لحومها يوم خيبر .
قلت : لا بد [ من ] ( 2 ) حمله على النسخ ، أو على الكراهة لما تقدم .
هامش
6 - عوالي اللآلي ج 1 ص 183 ح 251 .
الباب 4
1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 23 .
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 382 ح 118 .
( 1 ) ورد في هامش الحجرية ما نصه : كذا في نسختي ، ونسخة البحار والبرهان ،
والظاهر أن الأصل : " ظهورها أن يفنوها " كما في الخبر المروي في الأصل [ راجع الوسائل
في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ] ( منه ، قده ) .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 124 ح 427 .
( 1 ) في المصدر : الانسية .
( 2 ) ليس في المصدر ولا في الحجرية وما أثبتناه للسياق .