تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
5 - ( باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها ) [ 19493 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، على رجل من الأنصار ، وهو قائم على فرس له يكيد بنفسه ( 1 ) ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذبحه يكن لك ( 2 ) أجر بذبحك إياه ، وأجر باحتسابك له : فقال يا رسول الله ، ألي منه شئ ؟ فقال : نعم ، كل وأطعمني ، فأهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ منه ] ( 3 ) - فخذا [ فأكل ] ( 4 ) وأطعمنا " . [ 19494 ] 2 - وروينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه نهى عن ذبح الخيل ، فيشبه - والله أعلم - أن يكون نهيه عن ذلك ، إنما هو استهلاك السالم السوي منها ، لان الله عز وجل أمر باستعدادها وارتباطها في سبيله ، والذي جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنما هو فيما أشفى على الموت وخيف عليه الهلاك منها . وعن أبي جعفر ( 1 ) ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يؤكل البغال " ( 2 ) . [ 19495 ] 3 - العياشي في تفسيره : عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن سباع الطير والوحش ، حتى ذكر القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : " ليس الحرام إلا ما حرم الله في
هامش
الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 124 ح 425 . ( 1 ) يكيد بنفسه : يجود بها عند نزع روحه ونفسه ( لسان العرب ج 3 ص 383 ) . ( 2 ) في المصدر زيادة : أجران . ( 3 ) أثبتناه من المصدر . ( 4 ) أثبتناه من المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 124 ح 426 . ( 1 ) في المصدر : عن جعفر بن محمد . ( 2 ) نفس المصدر ج 2 ص 24 1 ح 428 . 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 382 ح 118 .