5 - ( باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها )
[ 19493 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، على رجل من الأنصار ، وهو قائم
على فرس له يكيد بنفسه ( 1 ) ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
اذبحه يكن لك ( 2 ) أجر بذبحك إياه ، وأجر باحتسابك له : فقال يا رسول
الله ، ألي منه شئ ؟ فقال : نعم ، كل وأطعمني ، فأهدى إلى رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) [ منه ] ( 3 ) - فخذا [ فأكل ] ( 4 ) وأطعمنا " .
[ 19494 ] 2 - وروينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه نهى عن
ذبح الخيل ، فيشبه - والله أعلم - أن يكون نهيه عن ذلك ، إنما هو استهلاك
السالم السوي منها ، لان الله عز وجل أمر باستعدادها وارتباطها في سبيله ،
والذي جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنما هو فيما أشفى على
الموت وخيف عليه الهلاك منها .
وعن أبي جعفر ( 1 ) ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يؤكل البغال " ( 2 ) .
[ 19495 ] 3 - العياشي في تفسيره : عن حريز ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سئل عن سباع الطير والوحش ، حتى ذكر القنافذ
والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : " ليس الحرام إلا ما حرم الله في
هامش
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 124 ح 425 .
( 1 ) يكيد بنفسه : يجود بها عند نزع روحه ونفسه ( لسان العرب ج 3 ص 383 ) .
( 2 ) في المصدر زيادة : أجران .
( 3 ) أثبتناه من المصدر .
( 4 ) أثبتناه من المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 124 ح 426 .
( 1 ) في المصدر : عن جعفر بن محمد .
( 2 ) نفس المصدر ج 2 ص 24 1 ح 428 .
3 - تفسير العياشي ج 1 ص 382 ح 118 .