قال الأصبغ بن نباتة : فسمعنا والله ما قال ذلك الجري ، ووعيناه
وكتبناه وعرضناه على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
3 - ( باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي
ناب أو مخلب وغيرهما ، وجملة من المحرمات )
[ 19484 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا
الضبع ، ولا شئ له مخلب " .
[ 19485 ] 2 - وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " كل ذي
ناب من السباع ومخلب من الطير حرام " .
[ 19486 ] 3 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه ذكر ما يحل أكله
وما يحرم بقول مجمل ، - إلى أن قال - : " وأما ما يحل من أكل لحم الحيوان ،
فلحم البقر والغنم والإبل ، ومن لحم الوحش كلما ليس له ناب ولا
مخلب " .
[ 19487 ] 4 - الجعفريات : حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف قال : حدثنا أبو
جعفر أحمد بن محمد بن يوسف بن أبي الحارث قال : حدثنا موسى بن داود
قال : حدثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن الزهري ، عن أبي إدريس
الخولاني ، عن أبي ثعلبة الحبشي قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، ينهى عن كل ذي ناب من السباع .
[ 19488 ] 5 - الصدوق في الهداية : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
هامش
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 123 ح 423 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 123 ح 419 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 122 ح 418 .
4 - الجعفريات ص 249 .
5 - الهداية ص 78 .