تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
قال الأصبغ بن نباتة : فسمعنا والله ما قال ذلك الجري ، ووعيناه وكتبناه وعرضناه على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . 3 - ( باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما ، وجملة من المحرمات ) [ 19484 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا الضبع ، ولا شئ له مخلب " . [ 19485 ] 2 - وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام " . [ 19486 ] 3 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقول مجمل ، - إلى أن قال - : " وأما ما يحل من أكل لحم الحيوان ، فلحم البقر والغنم والإبل ، ومن لحم الوحش كلما ليس له ناب ولا مخلب " . [ 19487 ] 4 - الجعفريات : حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن يوسف بن أبي الحارث قال : حدثنا موسى بن داود قال : حدثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن الزهري ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة الحبشي قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ينهى عن كل ذي ناب من السباع . [ 19488 ] 5 - الصدوق في الهداية : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
هامش
الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 123 ح 423 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 123 ح 419 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 122 ح 418 . 4 - الجعفريات ص 249 . 5 - الهداية ص 78 .
مستدرك الوسائل — صفحة 173 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث