تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
كتابه ، وقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) عن أكل لحوم الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها ( 2 ) ، وليس الحمير بحرام وقال : اقرأ هذه الآيات : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله ) ( 3 ) " . قلت : ذكر الشيخ وغيره الوجه في هذا الخبر ، وهو مذكور في الأصل ( 4 ) فراجع 6 - ( باب حكم أكل الغراب وبيضه ، من الزرع وغيره ) [ 19496 ] 1 - عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أتي بغراب فسماه فاسقا ، وقال : " والله ما هو من الطيبات " . 7 - ( باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس ، وبيعه ، وإباحة ما له فلوس ، وحكم الأسقنقور ( * ) ) [ 19497 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا يؤكل من دواب البحر إلا ما كان له قشر " . [ 19498 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " يؤكل من المسك ما كان له
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : يوم خيبر . ( 2 ) في الحجرية : يفنوه ، وما أثبتناه هو الصواب ، وفي المصدر : ظهرهم أن يفنوه . ( 3 ) الانعام 6 : 145 . ( 4 ) وسائل الشيعة في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 . الباب 6 1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 468 ح 27 . الباب 7 * سقنقور : حيوان من العظاء القصيرات الألسنة يشبه الوزع والضب . ( انظر ملحق لسان العرب ج 2 ص 34 ومجمع البحرين ج 3 ص 334 ) . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 122 ح 8 41 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
مستدرك الوسائل — صفحة 176 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث