كتابه ، وقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) عن أكل لحوم
الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها ( 2 ) ، وليس الحمير بحرام
وقال : اقرأ هذه الآيات : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا
أهل لغير الله ) ( 3 ) " .
قلت : ذكر الشيخ وغيره الوجه في هذا الخبر ، وهو مذكور في الأصل ( 4 )
فراجع
6 - ( باب حكم أكل الغراب وبيضه ، من الزرع وغيره )
[ 19496 ] 1 - عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أتي
بغراب فسماه فاسقا ، وقال : " والله ما هو من الطيبات " .
7 - ( باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس ، وبيعه ،
وإباحة ما له فلوس ، وحكم الأسقنقور ( * ) )
[ 19497 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " لا يؤكل من دواب البحر إلا ما كان له قشر " .
[ 19498 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " يؤكل من المسك ما كان له
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : يوم خيبر .
( 2 ) في الحجرية : يفنوه ، وما أثبتناه هو الصواب ، وفي المصدر : ظهرهم أن يفنوه .
( 3 ) الانعام 6 : 145 .
( 4 ) وسائل الشيعة في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 .
الباب 6
1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 468 ح 27 .
الباب 7
* سقنقور : حيوان من العظاء القصيرات الألسنة يشبه الوزع والضب . ( انظر
ملحق لسان العرب ج 2 ص 34 ومجمع البحرين ج 3 ص 334 ) .
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 122 ح 8 41 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .