أبواب الذبائح
1 - ( باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد ، من ليطة ( * )
أو مروة ( * ) أو عود أو حجر أو قصبة ونحوها ،
في حال الاختيار )
[ 19367 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
نهى عن الذبح بغير الحديد .
[ 19368 ] 2 - وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم
قالوا : " لا ذكاة إلا بحديدة " .
2 - ( باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من أحكامه
[ 19369 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " من
ذبح ذبيحة فليحد شفرته ، وليرخ ( 1 ) ذبيحته " .
هامش
أبواب الذبائح
الباب 1
* الليطة : القطعة المحددة من القصب ( لسان العرب ج 7 ص 397 ) .
* المروة : حجر أبيض براق ، وعقب ابن الأثير هذا بقوله : والمراد بالذبح جنس
الأحجار لا المروة نفسها . وقد تكرر ذكرها في الحديث ( النهاية ج 4 ص 324 ) .
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 176 ح 637 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 177 ح 637 .
الباب 2
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 174 ح 624 .
( 1 ) كذا في الطبعة الحجرية ، وفي المصدر : وليرم