تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
أبواب الذبائح 1 - ( باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد ، من ليطة ( * ) أو مروة ( * ) أو عود أو حجر أو قصبة ونحوها ، في حال الاختيار ) [ 19367 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الذبح بغير الحديد . [ 19368 ] 2 - وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " لا ذكاة إلا بحديدة " . 2 - ( باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من أحكامه [ 19369 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " من ذبح ذبيحة فليحد شفرته ، وليرخ ( 1 ) ذبيحته " .
هامش
أبواب الذبائح الباب 1 * الليطة : القطعة المحددة من القصب ( لسان العرب ج 7 ص 397 ) . * المروة : حجر أبيض براق ، وعقب ابن الأثير هذا بقوله : والمراد بالذبح جنس الأحجار لا المروة نفسها . وقد تكرر ذكرها في الحديث ( النهاية ج 4 ص 324 ) . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 176 ح 637 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 177 ح 637 . الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 174 ح 624 . ( 1 ) كذا في الطبعة الحجرية ، وفي المصدر : وليرم
مستدرك الوسائل — صفحة 131 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث