3 - ( باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا ،
وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا )
( 17540 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) ، في رجل أصدق امرأة نصرانية خنازير ودباب ( 1 ) خمر ثم
أسلم ، قال : " صداق مثلها لا وكس ولا شطط " .
4 - ( باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم )
( 17541 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ما
نكح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية
ونصف الأوقية من فضة ، وعلى ذلك أنكحني فاطمة ( عليها السلام ) ،
فالأوقية أربعون درهما " قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " وكانت
الدراهم يومئذ وزن ستة ( 1 ) " .
( 17542 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز
مهرها مهر السنة وهو خمسمائة درهم ، فعلى ذلك زوج رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) وتزوج نساءه " .
( 17543 ) 3 - البحار ومدينة المعاجز : عن مسند فاطمة لأبي جعفر محمد بن
هامش
الباب 3
1 - الجعفريات ص 106 .
( 1 ) الدباب بتشديد الدال
وكسرها : جمع دبة وهي ظرف يتخذ للزيت ونحوه
( القاموس المحيط ج 1 ص 67 ) .
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 221 ح 822 .
( 1 ) كذا وفي نسخة : سبعة .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .
3 - بحار الأنوار : لم نجده في مظانه ،
ومدينة المعاجز ص 146 .