الحسن ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال : " وقد كان الرجل عند رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يتزوج المرأة على السورة من القرآن ،
و ( على ) ( 1 ) الدرهم ، وعلى القبضة من الحنطة " الخبر .
( 17534 ) 6 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن المهر ، فقال : " هو ما تراضى عليه الناس ، ولكن لا بد من
صداق معلوم قل أو كثر ، ( و ) ( 1 ) لا بأس أن يكون عروضا " .
( 17535 ) 7 - وعن علي ( عليه السلام ) : " أنه أتى رجل إلى رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله أردت أن أتزوج هذه المرأة ،
قال : وكم تصدقها ؟ قال : ما عندي شئ ، فنظر إلى خاتم في يده ،
فقال : هذا الخاتم لك ؟ قال : نعم ، قال : فتزوجها عليه " .
( 17536 ) 8 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : " لا
جناح على امرئ يصدق امرأة قليلا أو كثيرا " .
وقال ( صلى الله عليه وآله ) : " من استحل بدرهمين فقد استحل " ( 1 ) .
2 - ( باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن ، وعدم جواز
الشغار : وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى )
( 17537 ) 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بإسناده عن العلاء بن رزين ،
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 221 ح 823 .
(
1 ) أثبتناه من المصدر .
7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 221 ح 824 .
8 - عوالي
اللآلي ج 1 ص 230 ح 126 .
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 230 ح 125 .
الباب 2
1 - رسالة المتعة : مخطوط ، ووجدناه في رسالة المهر ص 6 .