تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
31 - ( باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش ، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين ، وعن الأنثى بالأنثى ) ( 17796 ) 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " العقيقة شاة ، من الغلام والجارية سواء " . ( 17797 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا أردت أن تعق عنه ، فليكن عن الذكر ذكرا ، وعن الأنثى أنثى " . ( 17798 ) 3 - الصدوق في المقنع : وعق عنه إذا كان ذكرا فذكرا ( 1 ) وإن كان أنثى فأنثى . 32 - ( باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ، ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة وذهبا ، وجملة من أحكام العقيقة ) ( 17799 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أمر بحلق شعر الصبي الذي يولد به المولود عن رأسه يوم سابعه " . ( 17800 ) 2 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه عق عن الحسن ( عليه السلام ) شاة ، وعن الحسين ( عليه السلام ) شاة ، وحلق رأس كل
هامش
الباب 31 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 188 ح 681 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 . 3 - المقنع ص 113 . ( 1 ) في الحجرية : " ذكرا " وما أثبتناه من المصدر . الباب 32 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 187 ح 677 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 187 ح 678 .