31 - ( باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش ،
ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين ،
وعن الأنثى بالأنثى )
( 17796 ) 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال : " العقيقة شاة ، من الغلام والجارية سواء " .
( 17797 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا أردت أن تعق عنه ، فليكن عن
الذكر ذكرا ، وعن الأنثى أنثى " .
( 17798 ) 3 - الصدوق في المقنع : وعق عنه إذا كان ذكرا فذكرا ( 1 ) وإن كان
أنثى فأنثى .
32 - ( باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ،
ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة وذهبا ، وجملة
من أحكام العقيقة )
( 17799 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه :
" أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أمر بحلق شعر الصبي الذي يولد به
المولود عن رأسه يوم سابعه " .
( 17800 ) 2 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه عق عن الحسن
( عليه السلام ) شاة ، وعن الحسين ( عليه السلام ) شاة ، وحلق رأس كل
هامش
الباب 31
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 188 ح 681 .
2 - فقه الرضا (
عليه السلام ) ص 31 .
3 - المقنع ص 113 .
( 1 ) في الحجرية : " ذكرا "
وما أثبتناه من المصدر .
الباب 32
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 187 ح 677 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 187 ح 678 .