تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
واحد منهما يوم ذلك وهو يوم سابعه ، وقال : " يا فاطمة ، تصدقي ( بزنة شعره ) ( 1 ) " فوزنت شعر الحسين ( عليه السلام ) فكان فيه وزن درهم ونصف . ( 17801 ) 3 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من عق عن ولده فليعط القابلة رجل العقيقة " يعني ربعها المؤخر . ( 17802 ) 4 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه ذكر العقيقة والمولود فقال : " إذا كان يوم سابعه فاذبح منه كبشا ، وقطعه أعضاء واطبخه ، واهد عنه وتصدق وكل ، واحلق رأس المولود ، وتصدق بوزنه ذهبا أو فضة " . ( 17803 ) 5 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " يسمى المولود في يوم سابعه " . ( 17804 ) 6 - الصدوق في الأمالي : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، ( عن محمد بن عيسى ) ( 1 ) وأبي إسحاق النهاوندي ، عن عبيد الله بن حماد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - عن أم أيمن أنها قالت : " فلما ولدت فاطمة الحسين ( عليهما السلام ) ، فكان يوم السابع ، أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فحلق رأسه وتصدق بوزن شعره فضة ، وعق عنه ، ثم هيأته أم أيمن ولفته في برد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " . الخبر .
هامش
( 1 ) في المصدر : بوزن شعره ذهبا أو فضة . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 187 ح 679 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 187 ح 680 . 5 - المصدر السابق ج 2 ص 188 ح 682 . 6 - أمالي الصدوق ص 75 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 267 وج 21 ص 19 .