( عليه السلام ) ، فإنه أمان " .
( 17785 ) 3 - وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن
الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ( 1 ) ، عن
سليمان بن هارون العجلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ما
أظن أحدا يحنك بماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت " .
وعن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ، مثله ( 2 ) .
( 17786 ) 4 - وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار ،
عن أخيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : ما أظن أحدا يحنك بماء الفرات إلا كان لنا شيعة " .
( 17787 ) 5 - وعن أبيه ، عن الحسن بن متيل ، عن عمران بن موسى ، عن
محمد بن أحمد الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " فحنكوا
أولادكم بماء الفرات " .
28 - ( باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود ، وحمد
الله عليها )
( 17788 ) 1 - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : نقلا عن المحاسن
هامش
3 - كامل الزيارات ص 47 .
( 1 ) في الحجرية : " ثعبة " وما أثبتناه
من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث
ج 3 ص 410 ) .
( 2 ) كامل
الزيارات ص 49 .
4 - كامل الزيارات ص 49 .
5 - كامل الزيارات ص 49 .
الباب 28
1 - مكارم الأخلاق ص 228 .