كتاب الهبات
أبواب كتاب الهبات
1 ( باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه ، وأنه ابراء لازم لا
يجوز الرجوع فيه )
( 16118 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
الرجل تكون له على الرجل الدراهم فيهبها ( له ) ( 1 ) ، قال : " ليس له أن
يرجع فيها " .
2 ( باب اشتراط الصدقة بالقربة ، وعدم اشتراط الهبة
والنحلة بها )
( 16119 ) 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : " لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه ، وما لم
يعط لله وفي الله فله أن يرجع فيه ، نحلة ( 1 ) كانت أو هبة ، ( حيزت أو لم
تحز ) ( 2 ) " الخبر .
هامش
كتاب الهبات
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1218 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 2
1 تفسير العياشي ج 1 ص 117 ح 366 .
( 1 ) النحلة : العطية أو الهبة من طيب نفس بلا توقع عوض ( مجمع البحرين نحل
ج 5 ص 478 ) .
( 2 ) في المصدر : جيزت أو لم تجز .