تهب لزوجها أو لم تحز ، أليس الله : ( يقول فان طبن لكم عن شئ
منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ( 1 ) .
( 16125 ) 2 وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال في حديث :
" ولا يجرع الرجل فيها يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيزت أو
لم تحز ، أليس الله يقول : ( ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) ( 1 ) ،
( وقال ) ( 2 ) ( فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ( 3 ) " .
6 باب عدم جواز الرجوع في الهبة ،
بعد القبض وتلف العين )
( 16126 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" والهبة يرجع فيها ( 1 ) حيزت أو لم تحز ، إلا لذوي القرابة إلى أن قال
ويرجع في غير ذلك إن شاء ، إذا كانت الهبة قائمة ، فإن فاتت فليس له
شئ " .
7 ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض ، وجواز
الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط )
( 16127 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال :
" ومن وهب هبة يريد بها عوضا ، كان له الرجوع فيها إن لم يعوض " .
هامش
( 1 ) النساء 4 : 4 .
2 العياشي ج 1 ص 117 ح 366 .
( 1 ) البقرة 2 : 229 .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) النساء 4 : 4 .
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1218 .
( 1 ) في المصدر زيادة : صاحبها .
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1217 .