والسكنى أن يجعل الرجل للرجل السكنى في داره حياته ، وكذلك إن ( 1 )
جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه ، وليس لهم أن يبيعوا ، فإذا فنوا
رجعت الدار إلى صاحبها الأول " .
( 16114 ) 2 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن العمرى والسكنى ،
قال : " الناس في ذلك عند شروطهم " .
( 16115 ) 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس أن يحبس
الرجل على بناته ، ويشترط أنه من تزوجت منهن ، فلا حق لها في
الحبس ، وإن تأيمت رجعت إلى حقها " .
( 16116 ) 4 عوالي اللآلي : روى جابر : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
قال : " أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه ، فإنما هي للذي يعطاها ، ولا
ترجع إلى الذي أعطاها ، فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث " .
3 ( باب أن الدار لا يملكها من جعل له
سكناها ، وكذا المملوك )
تقدم قول الصادق ( عليه السلام ) : " وليس لهم أن يبيعوا ، فإذا فنوا
رجعت الدار إلى صاحبها الأول " ( 1 ) .
( 16117 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا أوصى لرجل ( بسكنى دار ) ( 1 ) فلازم
للورثة امضاء الوصية ، فإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا .
هامش
( 1 ) في المصدر : إذ .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 324 ح 1225 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 344 ح 1287 .
4 عوالي الآلي ج 3 ص 263 ح 15 .
الباب 3
( 1 ) تقدم في الباب السابق ، الحديث 1 .
1 المقنع ص 166 .
( 1 ) في المصدر : سكنى داره .