( 16128 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " والهبة جائزة ( 1 ) ،
حيزت أو لم تحز إلا لذوي القرابة ، وللذي يثاب ( 2 ) في هبته " .
( 16129 ) 3 ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
أنه قال : " الواهب أحق بهبته ما لم يثب " .
8 ( باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده ، إلا ما
استثنى على كراهية )
( 16130 ) 1 البحار عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن سهل بن
أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن
موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) العائد في هبته كالعائد في قيئه " .
( 16131 ) 2 الصدوق معاني الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض " الخبر .
9 ( باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض مع
المزية ، وكراهة ذلك مع عدمها )
( 16132 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل
هامش
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1218 .
( 1 ) في المصدر : يرجع فيها صاحبها .
( 2 ) الثواب : الجزاء ، ويثبت على الهدية : يكافئ عليها بأن يعوض عنها ( مجمع
البحرين ثوب ج 2 ص 21 ) .
3 درر اللآلي ج 1 ص 384 .
الباب 8
1 البحار ج 103 ص 189 ح 6 بل عن جامع الأحاديث ص 18 .
2 معاني الأخبار ص 392 ح 38 .
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1215 .