3 ( باب عدم لزوم الهبة قبل القبض ، فان مات الواهب قبله
بطلت ، وانه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير )
( 16120 ) 1 الصدوق في معاني الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " الهبة جائزه قبضت أو لم تقبض ،
قسمت أو لم تقسم ، وإنما أراد الناس النحل فأخطؤوا ، والنحل لا تجوز
حتى تقبض " .
( 16121 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : "
الهبة جائزة ( إذا قبلت ) ( 1 ) : قبضت أو لم تقبض ، وقسمت أو لم تقسم " .
4 ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذوي القرابة )
( 16122 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن
آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " من وهب هبة يريد
بها وجه الله والدار الآخرة ، أو صلة الرحم ، فلا رجعة له فيها ، الخبر
. ( 16123 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " والهبة يرجع فيها ،
( صاحبها ) ( 1 ) حيزت أو لم تحز ، إلا لذي القرابة " الخبر .
5 باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة ، وحكم هبة
المرأة بغير إذن الزوج )
( 16124 ) 1 العياشي : عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : لا ترجع المرأة فيها
هامش
الباب 3
1 معاني الأخبار ص 392 ح 38 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1216 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 4
1 عائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1217 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 322 ح 1218 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 5
1 - العياشي ج 1 ص 219 ح 19 .