فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا
وسماها ينبع " .
( 16089 ) 4 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه أوصى بأوقاف أوقفها من
أمواله ، ذكرها في كتاب وصيته كان فيما ذكره منه ( 1 ) . " هذا ما أوصى به
وقضى في ماله ، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، ابتغاء وجه الله به ،
ليولجني الله به الجنة ، ويصرفني عن النار ، ويصرف النار عن وجهي ، يوم
تبيض وجوه وتسود وجوه ، ما كان لي ينبع من مال يعرف لي منها وما حولها
صدقة ، ورقيقها غير أن رباحا وأبا نيزر ( 2 ) وجبيرا عتقاء ، ليس لأحد
عليهم سبيل وهم موالي ، يعلمون في المال خمس حجج ، وفيه نفقتهم
ورزقهم ورزق أهاليهم ، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى ثلثه مال بني
فاطمة ورقيقها صدقة ، وما كان لي ببرقة وبرعة وأهلها صدقة غير أن زريقا
له مثل ما كتبت لأصحابه ، وما كان لي بأذينة وأهلها صدقة ، والذي كتبت
من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة ، حي أنا أو ميت ، تنفق في كل نفقة يبتغى
بها وجه الله ، في سبيل الله ووجهه وذي الرحم من بني هاشم وبني عبد
المطلب ، القريب والبعيد ، وأنه يقوم على ذلك الحسن بن علي
( عليهما السلام ) ، يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريد الله ، في حل محلل
لا حرج عليه فيه ، ( و ) ( 3 ) إن أراد أن يبدل مالا من مال الصدقة مكان مال
فإنه يفعل ( ذلك ) ( 4 ) لا حرج عليه فيه ، وإن أراد أن يبيع شيئا من المال
فيقضي به الدين ، فعل إن شاء ( و ) ( 5 ) لا حرج عليه ، وإن ولد علي وما
لهم إلى الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، وإن كانت دار الحسن بن علي
هامش
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 341 ح 1284 .
( 1 ) في المصدر : منها .
( 2 ) في الحجرية : " أبا يثرب " وفي المصدر : " أبا بيزر " والظاهر أن ما أثبتنا ه هو الصواب
( راجع الكنى والألقاب ج 1 ص 164 . وج 3 ص 113 ) .
( 3 5 ) أثبتناه من المصدر .