محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، في مالها إن حدث بها حادث ، تصدقت
بثمانين أوقية تنفق عنها ، من ثمارها التي لها كل عام في رجب بعد نفقة
السقي ( 1 ) ونفقة العمل ( 2 ) ، وأنها أنفقت أثمارها العام وأثمارها ( 3 ) القمح
عاما قابلا في أوان غلتها ، وأنها ( 4 ) أمرت لنساء محمد أبيها ( صلى الله عليه
وآله ) خمسا وأربعين أوقية ، وأمرت لفقراء بني هاشم وبني عبد المطلب
بخمسين أوقية ، وكتبت في أصل مالها في المدينة ، أن عليا ( عليه السلام )
سألها أن توليه مالها ، فيجمع مالها إلى مال رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
فلا تفرق ، ويليه ما دام حيا ، فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابني الحسن
والحسين فيليانه ، وإني دفعت إلى علي بن أبي طالب على أني أحلله فيه ،
فيدفع مالي ومال محمد ( صلى الله عليه وآله ) ولا يفرق منه شيئا ، يقضي
عني من أثمار المال ما أمرت به وما تصدقت به ، فإذا قضى الله صدقتها وما
أمرت به ، فالامر بيد الله تعالى وبيد علي ( عليه السلام ) ، يتصدق وينفق
حيث شاء لا حرج عليه ، فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابني الحسن
والحسين ، المال جميعا مالي ومال محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، ينفقان
ويتصدقان حيث شاءا ولا حرج عليهما ، وإن لابنة جندب يعني بنت أبي ذر
الغفاري التابوت الأصغر ( 5 ) ، ويعطيها في المال ما كان ، ونعلي ( 6 ) الآدميين
والنمط ( 7 ) والحب ( 8 ) والسرير والزربية ( 9 ) والقطيفتين ( 10 ) ، وإن حدث بأحد
هامش
( 1 ) في الحجرية : السعي ، وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في الحجرية والمصدر : المغل ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب .
( 3 ) في المصدر : وأثمار .
( 4 ) وفيه : وإنما .
( 5 ) وفيه : الأصفر .
( 6 ) في الحجرية : وفعل ، وما أثبتناه من المصدر .
( 7 ) النمط نوع من الثياب ، ونوع من البسط له خمل وقيق ( لسان العرب ج 7
ص 417 ) .
( 8 ) في الطبعة الحجرية والمصدر : الجب ، الجب ، والظاهر ة ن ما أثبتناه هو الصواب .
( 9 ) في الطبعة الحجرية والمصدر : " والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب ،
والزربية : البساط أو الطنفسة ، وقيل : البساط ذو الخمل ( لسان العرب
ج 1 ص 447 . )