قضاة بلدنا يقضون أنها لي ، وليس له أن يرجع فيها ، وقد تصدق بها علي ،
ولست أدري هل ما يقضون به ( علي ) ( 1 ) من الصواب أم لا ؟ فقال . " نعم
ما قضت به قضاتكم ، وبئس ما صنع والدك ، إنما الصدقة لله فما جعل لله
فلا رجعة فيه ( 2 ) ، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك ، فإذا رفع صوته
فاخفض أنت صوتك " قال ( 3 ) . إن أبي قد توفي ، قال . " فطب بها نفسا " .
4 ( باب عدم جواز بيع الوقف ، وحكم ما لو وقع بين
الموقوف عليهم اختلاف شديد ، يؤدي إلى ضرر عظيم )
( 16081 ) 1 دعائم الاسلام . عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ،
أن بعض أصحابه كتب إليه . أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في
الوقف الخمس ، وذكر أنه وقع بين الذين أوقف عليهم هذا الوقف اختلاف
شديد ، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم ، وسأل عن رأيك في ذلك ،
فكتب إليه . " إن رأيي له إن لم يكن جعل آخر الوقف لله ، إن يبيع حقي
من ( هذه ) ( 1 ) الضيعة ويوصل ثمن ( 2 ) ذلك إلي ، وأن يبيع القوم إذا
تشاجروا ، فإنه ربما جاء في الاختلاف اتلاف الأموال والأنفس " .
5 ( باب جواز وقف المشاع والصدقة به ،
قبل القسمة وقبل القبض )
( 16082 ) 1 دعائم الاسلام . روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه
هامش
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر : له فيه .
( 3 ) وفيه : قال له .
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 344 ح 1290 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : عن .
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 338 ح 1269 .