والميثب ، والحسنى ، والصافية ، ومشربة أم إبراهيم ( 1 ) ، إلى علي بن أبي
طالب ( عليه السلام ) ، فإن مضى علي فإلى الحسن ( عليه السلام ) ، فإن
مضى الحسن فإلى الحسين ( عليهما السلام ) . فإن مضى الحسين
( عليه السلام ) فإلى الأكبر فالأكبر من ولدي ، شهد الله على ذلك ، والمقداد
ابن الأسود ، والزبير بن العوام ، وكتب علي بن أبي طالب " .
( 16087 ) 2 دعائم الاسلام . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال .
" تصدق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بأموال جعلها وقفا ، وكان ينفق
منها على أضيافه ، وأوقفها على فاطمة ( عليها السلام ) منها ، العراف ( 1 ) ،
والبرقة ، والصافية ، ومشربة أم إبراهيم ، والحسنى ، والزلال ( 2 ) ،
والمنبت " .
( 16088 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه " قسم رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
الفئ ، فأصاب أمير المؤمنين عليا ( عليه السلام ) منه أرض ، فاحتفر فيها
عينا ، فخرج منها ماء ينبع منها ( 1 ) في السماء كهيئة عنق البعير ، فجاء إليه
بذلك البشير ، فقال . بشر الوارث ، هي صدقة بتا بتلا ( 2 ) في حجيج بيت
الله ، وعابري السبيل ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، فمن باعها أو وهبها
هامش
( 1 ) في الحجرية والمصدر : ومال أم إبراهيم ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب ، جاء
في معجم البلدان ج 5 ص 241 : " صدقة النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالمدينة سبعة
حيطان : برقة ، وميثب ، والصافية ، وأعواف ، والدلال ، ومشربة أم إبراهيم " .
وسميت بذلك لان إبراهيم بن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولدته أمه فيها ( النهاية ج 2
ص 455 ومجمع البحرين ج 2 ص 89 ) .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 341 ح 1282 .
( 1 ) في المصدر : العواف .
( 2 ) في المصدر : الدلال .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 341 ح 1283 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) صدقة بتة بتلة : إذا قطعها المتصدق بها من ماله ، فهي بائنة من صاحبها ، قد
انقطعت منه ( لسان العرب ج 2 ص 6 ) .