( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل تصدق بصدقة مشتركة ، فقال .
" جائز " .
( 16083 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة
بالمشاع ، قال . " جائز ، تقبض كما يقبض المشاع " .
( 16084 ) 3 وعن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه ورث أرضا أو ( 1 )
أشياء ، فتصدق بها قبل أن يقبضها .
( 16085 ) 4 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة قبل أن
تقبض ، فقال . " إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له ، إن كان طفلا
جاز ( 1 ) ، قبضت أو لم تقبض " .
6 ( باب كيفية الوقوف والصدقات ، وما يستحب فيها ،
وجملة من احكامها )
( 16086 ) 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط . عن أبي بصير قال . قال أبو جعفر
( عليه السلام ) . " ألا أقرئك وصية فاطمة ( عليها السلام ) ؟ " قال .
قلت . بلى ، قال . فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا ، قال . فقرأه .
" بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه
وآله ) ، أوصت بحوائطها السبعة . الأعواف ، والدلال ، والبرقة ،
هامش
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 338 ح 1269 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1271 .
( 1 ) في المصدر : " و " .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 338 ح 1270 .
( 1 ) في المصدر : جازت .
الباب 6
1 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 23 .