وقف ( 1 ) وقفا فقال . إن احتجت إليه فأنا أحق به ، فإن مات رجع ميراثا ) .
( 16077 ) 4 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال . " تصدق الحسين بن
علي ( عليهما السلام ) بدار ، فقال له الحسن ( عليه السلام ) . تحول
عنها " .
3 ( باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه ،
وإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف ، وإذا وقف على ولده
الصغار كان قبضه كافيا )
( 16078 ) 1 دعائم الاسلام . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن
الرجل يتصدق على ولده أو ( على ) ( 1 ) غيرهم بصدقة ، أيصلح له أن يرجع
فيها فيردها ؟ قال . " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال . إن الذي
يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها ، مثل الذي يقئ ( ثم يرجع إلى قيئه ) ( 2 ) " .
( 16079 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض ،
فقال . " إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له ، إن كان طفلا جاز قبضت أو لم
تقبض ، وإن لم يقبل ( 1 ) بشئ حتى يقبل ( 2 ) " .
( 16080 ) 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن رجلا سأله فقال . يا بن
رسول الله ، إن والدي تصدق علي بدار ثم بدا له أن يرجع فيها ، وإن
هامش
( 1 ) في المصدر : أوقف .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 344 ح 1289 .
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1272 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : وير جع في قيئه .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 338 ح 1270 .
( 1 ) في المصدر : تقبل .
( 2 ) في المصدر : تقبل .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 339 ح 1273 .