[ 17346 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس عليها منه عدة إذا عزم
على أن يزيد في المدة والأجل والمهر ، إنما العدة عليها لغيره ، إلا أن يهب لها
ما بقي من أجله عليها " الخبر .
31 - ( باب أنه نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة ،
إلا أن يريد تزويج أختها ، فيصبر حتى تنقضي عدتها )
[ 17347 ] 1 - الصدوق في المقنع : فإذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل
مسمى ، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أختها ، فلا تحل لك حتى
تنقضي عدتها .
32 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المتعة )
[ 17348 ] 1 - الحسين بن حمدان الحضيني في هداية ، وكتابه الآخر في
المناقب ، واللفظ للثاني : عن محمد بن إسماعيل ، وعلي بن عبد الله
الحسنيين ، عن أبي شعيب محمد بن نضير ، عن عمر بن فرات ، عن
محمد بن الفضل ، عن الفضل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) - في
حديث طويل - قال : قلت : يا مولاي فالمتعة ، قال : " المتعة حلال طلق ،
والشاهد بها قول الله جل ثناؤه في النساء المزوجات بالولي والشهود : ( ولا
جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم
الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا
معروفا ) ( 1 ) أي : مشهودا ، والقول المعروف هو المشهور بالولي والشهود ،
هامش
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .
الباب 31
1 - المقنع ص 114 .
الباب 32
1 - الهداية للحضيني ص 109 .
( 1 ) البقرة 2 : 235 .