تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
[ 17346 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر ، إنما العدة عليها لغيره ، إلا أن يهب لها ما بقي من أجله عليها " الخبر . 31 - ( باب أنه نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة ، إلا أن يريد تزويج أختها ، فيصبر حتى تنقضي عدتها ) [ 17347 ] 1 - الصدوق في المقنع : فإذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل مسمى ، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أختها ، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها . 32 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المتعة ) [ 17348 ] 1 - الحسين بن حمدان الحضيني في هداية ، وكتابه الآخر في المناقب ، واللفظ للثاني : عن محمد بن إسماعيل ، وعلي بن عبد الله الحسنيين ، عن أبي شعيب محمد بن نضير ، عن عمر بن فرات ، عن محمد بن الفضل ، عن الفضل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) - في حديث طويل - قال : قلت : يا مولاي فالمتعة ، قال : " المتعة حلال طلق ، والشاهد بها قول الله جل ثناؤه في النساء المزوجات بالولي والشهود : ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) ( 1 ) أي : مشهودا ، والقول المعروف هو المشهور بالولي والشهود ،
هامش
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 . الباب 31 1 - المقنع ص 114 . الباب 32 1 - الهداية للحضيني ص 109 . ( 1 ) البقرة 2 : 235 .