أبواب المتعة 1 - ( باب إباحتها )
[ 17241 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت أبا
جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : " قال علي ( عليه السلام ) : لولا ما سبقني
به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي ، قال ثم قرأ هذه الآية ( فلما استمتعتم به
منهن ) ( 1 ) - إلى أجل مسمى - ( فآتوهن أجورهن فريضة ) ( 2 ) " الخبر .
[ 17242 ] 2 - وعن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ،
يقول ، " حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري ، عن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها ، قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لولا ما سبقني ابن
الخطاب - يعني عمر - ما زنى إلا شقي ، ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
وكان ابن عباس يقول : لا جناح عليكم فيما استمتعتم به منهن فآتوهن ( 1 )
أجورهن ، وهؤلاء يكفرون بها اليوم ، وهي حلال وأحلها رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ولم يحرمها " .
[ 17243 ] 3 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف ويعرف
هامش
أبواب المتعة
الباب 1
1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24 .
( 1 ) النساء 4 : 24 .
( 2 ) النساء 4 : 24 .
2 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31 .
( 1 ) في المصدر : إذا آتيتموهن .
3 - كتاب التنزيل والتحريف ص 18 .