تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
أبواب المتعة 1 - ( باب إباحتها ) [ 17241 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : " قال علي ( عليه السلام ) : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي ، قال ثم قرأ هذه الآية ( فلما استمتعتم به منهن ) ( 1 ) - إلى أجل مسمى - ( فآتوهن أجورهن فريضة ) ( 2 ) " الخبر . [ 17242 ] 2 - وعن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول ، " حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لولا ما سبقني ابن الخطاب - يعني عمر - ما زنى إلا شقي ، ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وكان ابن عباس يقول : لا جناح عليكم فيما استمتعتم به منهن فآتوهن ( 1 ) أجورهن ، وهؤلاء يكفرون بها اليوم ، وهي حلال وأحلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم يحرمها " . [ 17243 ] 3 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف ويعرف
هامش
أبواب المتعة الباب 1 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24 . ( 1 ) النساء 4 : 24 . ( 2 ) النساء 4 : 24 . 2 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31 . ( 1 ) في المصدر : إذا آتيتموهن . 3 - كتاب التنزيل والتحريف ص 18 .