تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
قلت له : ما تقول في المتعة ؟ قال : " قول الله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن ) ( 1 ) " الخبر . [ 17249 ] 9 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : " نزلت في القرآن ، وهو قول الله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) ( 1 ) " الخبر . [ 17250 ] 10 - وعن النضر ، عن عاصم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " حدثني جابر عن عبد الله ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمه ، قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ، ما زنى إلا الشقي ، قال : وكان ابن عباس يرى المتعة " . [ 17251 ] 11 - وعن محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : " أحلها الله في كتابه ، وعلى لسان نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، فهي حلال إلى يوم القيامة " فقال : يا أبا جعفر ، مثلك يقول هذا ، وقد حرمها أمير المؤمنين عمر ، فقال : " وإن كان فعل " فقال : إني أعيذك أن تحل شيئا حرمه عمر ، فقال : " فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ) ، وأن الباطل ما قال صاحبك " قال : فأقبل عليه عبد الله بن عمير ، فقال : يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك
هامش
( 1 ) النساء 4 : 24 . 9 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . ( 1 ) النساء 4 : 24 . 10 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . 11 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .