ويشترط عليه ( 1 ) أن يعطي من الدقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة قال :
" لا خير في ذلك ، وله الاجر ، وعليه أن يؤد أمانته " .
( 16060 ) 15 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا دفع رجل إلى خياط ثوبا
فخاط قباء ، فقال رب الثوب : إنما أمرتك أن تخيط قميصا ، وقال الخياط :
بل أمرتني أخيطه قباء ، ولا بينة بينهما ، فالقول قول الخياط مع يمينه " .
( 16061 ) 16 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اغتصب الرجل عبدا
فاستأجره ، أو استأجره العبد نفسه ، ثم استحقه مولاه ، أخذه وأخذ الأجرة
ممن كانت في يديه " .
20 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوكالة )
( 16062 ) 1 دعائم الاسلام عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من وكل وكيلا على بيع فباعه له بوكس ( 1 ) من الثمن ، جاز عليه ( 2 ) إلا أن يثبت
أنه تعمد الخيانة ، أو حابى ( 3 ) المشتري بوكس ، وكذلك إن وكله على الشراء
فتغالى فيه ، فإن لم يعلم أنه تعمد الزيادة أو خان أو حابى ، فشراؤه جائز
عليه ، وان علم أنه تعمد شيئا من الضرر ، رد بيعه وشراؤه ، فان وكله على
بيع شئ فباع له بعضه ، وكان ذلك على وجه النظر ، فالبيع جائز ، قال .
هامش
( 1 ) في المصدر : " إليه " .
15 دعائم الاسلام ج 2 ص 82 ح 242 .
16 دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1735 .
الباب 20
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 57 ح 151 .
( 1 ) الوكس : النقص ، واتضاع الثمن في البيع ( لسان العرب ج 6 ص 257 ) .
( 2 ) في المصدر : جاز البيع عليه .
( 3 ) بيع المحاباة هو أن يبيع شيئا بدون ثمن مثله ، فالزائد من قيمة المبيع عن الثمن عطية ، والحباء : العطاء ( مجمع البحرين ج 1 ص 94 ، لسان العرب ج 14
ص 162 ) .