تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
100 ( باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي ، وإن كان أعمى ) ( 16740 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : " أن فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، استأذن عليها أعمى فحجبته ، فقال لها النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لم حجبته وهو لا يراك ؟ فقالت : يا رسول الله ، إن لم يكن ( 1 ) يراني فأنا أراه ، وهو يشم الريح ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أشهد أنك بضعة مني " . دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . ( 16741 ) 2 وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : " قال لنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أي شئ خير للمرأة ؟ فلم يجبه أحد منا : فذكرت ذلك لفاطمة ( عليها السلام ) ، فقالت : ما من شئ خير للمرأة من أن لا ترى رجلا ولا يراها ، فذكرت ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : صدقت انها بضعة مني " . ( 16742 ) 3 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى النساء أن ينظرن إلى الرجال . ( 16743 ) 4 وفي حديث الحولاء ، بالسند المتقدم ، قالت : قال رسول الله
هامش
الباب 100 1 الجعفريات ص 95 . ( 1 ) يكن : ليس في المصدر . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 214 ح 792 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 214 ح 793 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 215 ح 794 . 4 تقدم في الحديث 2 من الباب 60 من هذه الأبواب عن كتاب قصة الحولاء ص 143 .
مستدرك الوسائل — صفحة 289 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث