100 ( باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي ،
وإن كان أعمى )
( 16740 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهما السلام ) : " أن فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
استأذن عليها أعمى فحجبته ، فقال لها النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لم
حجبته وهو لا يراك ؟ فقالت : يا رسول الله ، إن لم يكن ( 1 ) يراني فأنا أراه ،
وهو يشم الريح ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أشهد أنك بضعة
مني " .
دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
( 16741 ) 2 وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : " قال لنا رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : أي شئ خير للمرأة ؟ فلم يجبه أحد منا : فذكرت ذلك
لفاطمة ( عليها السلام ) ، فقالت : ما من شئ خير للمرأة من أن لا ترى
رجلا ولا يراها ، فذكرت ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال :
صدقت انها بضعة مني " .
( 16742 ) 3 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى النساء أن ينظرن إلى
الرجال .
( 16743 ) 4 وفي حديث الحولاء ، بالسند المتقدم ، قالت : قال رسول الله
هامش
الباب 100
1 الجعفريات ص 95 .
( 1 ) يكن : ليس في المصدر .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 214 ح 792 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 214 ح 793 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 215 ح 794 .
4 تقدم في الحديث 2 من الباب 60 من هذه الأبواب عن كتاب قصة الحولاء ص 143 .