( صلى الله عليه وآله ) : " يا حولاء ، لا يحل لامرأة أن تدخل بيتها من قد
بلغ الحلم ، ولا تملأ عينها منه ولا عينه منها ، ولا تأكل معه ولا تشرب إلا
أن يكون محرما عليها ، وذلك بحضرة زوجها " الخبر .
( 101 ) ( باب أنه يجوز للرجل أن يعالج الأجنبية وينظر إليها مع
الضرورة خاصة ، ولا يجوز مع عدمها حتى من الصبي المميز )
( 16744 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المرأة تصيبها العلة في جسدها ، أيصلح أن
يعالجها الرجل ؟ قال : " إذا اضطرت إلى ذلك فلا بأس " .
102 ( باب أنه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ، ودعاؤهن
إلى الطعام ، وتأكد الكراهة في الشابة )
( 16745 ) 1 سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلا من المحاسن ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) يسلم على النساء ويرددن عليه ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام )
يسلم على النساء ( ويرددن عليه ) ( 1 ) ، وكان يكره أن يسلم على الشابة
منهن ، ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها ، فيدخل علي أكثر مما أطلب من
الاجر " .
( 16746 ) 2 - ومن كتاب اللباس والظاهر أنه للعياشي : سأل السائل
( عن ) ( 1 ) الصادق ( عليه السلام ) ، عن النساء ، كيف يسلمن إذا دخلن
هامش
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 144 ح 502 .
الباب 102
1 مشكاة الأنوار ص 197 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 مشكاة الأنوار ص 199 .
( 1 ) ليس في المصدر ، والظاهر زيادتها .