104 ( باب عدم جواز التعاير في غير محله ، وتركه عند ظهور
العيب )
( 16751 ) 1 السيد علي بن طاووس في كشف المحجة : نقلا من رسائل
الكليني بإسناده عن جعفر بن عنبسة ، عن عباد بن زيد البصري ، عن
عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال ( 1 ) في رسالته إلى
ولده الحسن ( عليه السلام ) : " إياك والتغاير في غير موضع الغيرة ، فإن
ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم ، ولكن أحكم أمرهن ، فإن رأيت
عيبا فعجل النكير على الكبير والصغير ، وإياك أن تعاتب فيعظم الذنب ويهون
العتب " الخبر .
ورواه في نهج البلاغة : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 2 ) .
( 16752 ) 2 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال : " الغيرة من الايمان " الخبر .
( 16753 ) 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : "
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الغيرة من الايمان ، والبذاء من
الجفاء " .
( 16754 ) 4 الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : "
غيرة الرجل ايمان ، غيرة المرأة عدوان " .
هامش
الباب 104
1 كشف المحجة ص 171 .
( 1 ) أي : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
( 2 ) نهج البلاغة ص 3 ح 63 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 217 ح 804 .
3 الجعفريات ص 95 .
4 غرر الحكم ج 2 ص 506 ح 3 و 4 .