تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
104 ( باب عدم جواز التعاير في غير محله ، وتركه عند ظهور العيب ) ( 16751 ) 1 السيد علي بن طاووس في كشف المحجة : نقلا من رسائل الكليني بإسناده عن جعفر بن عنبسة ، عن عباد بن زيد البصري ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال ( 1 ) في رسالته إلى ولده الحسن ( عليه السلام ) : " إياك والتغاير في غير موضع الغيرة ، فإن ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم ، ولكن أحكم أمرهن ، فإن رأيت عيبا فعجل النكير على الكبير والصغير ، وإياك أن تعاتب فيعظم الذنب ويهون العتب " الخبر . ورواه في نهج البلاغة : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 2 ) . ( 16752 ) 2 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " الغيرة من الايمان " الخبر . ( 16753 ) 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الغيرة من الايمان ، والبذاء من الجفاء " . ( 16754 ) 4 الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " غيرة الرجل ايمان ، غيرة المرأة عدوان " .
هامش
الباب 104 1 كشف المحجة ص 171 . ( 1 ) أي : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . ( 2 ) نهج البلاغة ص 3 ح 63 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 217 ح 804 . 3 الجعفريات ص 95 . 4 غرر الحكم ج 2 ص 506 ح 3 و 4 .