وآله ) : لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر " الخبر .
99 ( باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع )
( 16737 ) 1 الصدوق في الخصال : عن محمد بن الحسن بن أحمد بن
الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن جعفر بن محمد بن ( عبيد الله ) ( 1 )
الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " يفرق بين الصبيان والنساء في
المضاجع ، إذا بلغوا عشر سنين " .
( 17638 ) 2 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن
موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : " قال علي ( عليهم السلام ) : مروا
صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا
كانوا أبناء عشر سنين " .
( 17639 ) 3 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه
( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : مروا
صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين إلى أن قال وفرقوا بينهم ( في
المضاجع ) ( 1 ) إذا بلغوا عشرا " .
هامش
الباب 99
1 الخصال ص 439 ح 30
( 1 ) في الحجرية : " عبد الله " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال
الحديث ج 4 ص 100 ) .
2 نوادر الراوندي : النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث ، وأخرجه المجلسي عنه في البحار ج 104 ص 50 ح 14 .
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 194 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .