تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
وآله ) : لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر " الخبر . 99 ( باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع ) ( 16737 ) 1 الصدوق في الخصال : عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن جعفر بن محمد بن ( عبيد الله ) ( 1 ) الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع ، إذا بلغوا عشر سنين " . ( 17638 ) 2 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : " قال علي ( عليهم السلام ) : مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين " . ( 17639 ) 3 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين إلى أن قال وفرقوا بينهم ( في المضاجع ) ( 1 ) إذا بلغوا عشرا " .
هامش
الباب 99 1 الخصال ص 439 ح 30 ( 1 ) في الحجرية : " عبد الله " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 4 ص 100 ) . 2 نوادر الراوندي : النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث ، وأخرجه المجلسي عنه في البحار ج 104 ص 50 ح 14 . 3 دعائم الاسلام ج 1 ص 194 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .