" العارية لمن أعارها ، ولا يملك المستعير منها شيئا ، إلا ما ملكه المعير ،
وأباح له ، ولا يزول شئ من ملكه ( منها بإعارته ) ( 1 ) إياها " . ( 16008 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا ادعى المستعير اتلاف
العارية ، ولم يكن له على ذلك بينة ، وكان ممن يتهم ، لم يصدق ويضمن " .
( 16009 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الجار يأذن لجاره أن يحمل على
حائطه ، هل له إذا شاء أن ينزع ذلك الحمل ؟ قال : " إذا أراد أن ينزعه
لحاجة نزلت به لا يريد بذلك الضرر فذلك له ، وإن كان إنما يريد الضرر
لغير حاجة منه إليه ، فلا أرى أن ينزعه " .
هامش
( 1 ) في المصدر : عنها بعاريته .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 490 ح 1759 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 524 ح 1868 .