( صلى الله عليه وآله ) قوله .
( 15999 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إن جنى المستعير على
العارية فأتلفها أو شيئا منها ، أو أفسد فيها ضمن ما أتلف وأفسد إذا كان
قد تعدى " .
2 - ( باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان ،
واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرها مع أمن
الاتلاف )
( 16000 ) 1 - عوالي اللآلي : روى أنس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) استعار
من أبي طلحة فرسا فركبه ، واستعار من ابن أمية يوم حنين درعا فقال :
أغصبا يا محمد ؟ فقال : " بل عارية مضمونة مؤداة " .
( 16001 ) 2 - روى ابن مسعود ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أن الماعون
المذكور في الآية الكريمة ، هو العواري من الدلو ، والقدر ، والميزان .
( 16002 ) 3 - وروى جابر قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول :
" ما من صاحب إبل لا يفعل حقها فيها ، إلا جاءت يوم القيامة أكبر ما
كانت بقاع قرقر ( 1 ) ، وتشد عليه بقوائمها وأخفافها " قال رجل : يا رسول
الله ، ما حق الإبل ؟ قال ( حلبها على الماء ، وإعارة ولدها ) ( 2 ) وإعارة فحلها " .
( 16003 ) 4 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 489 ح 1747 .
الباب 2
1 - عوالي الآلي ج 3 ص 252 ح 9 ، . 1 .
2 - عوالي اللآلي ج 3 ص 251 ح 6 .
3 - عوالي اللآلي ج 3 ص 251 ح 7 .
( 1 ) قاع قرقر : هو المكان المستوي ( لسان العرب ج 5 ص 85 ) .
( 2 ) في المصدر : حلمها إلى الماء وإعارة دلوها .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 489 ح 1744 .