كتاب العارية
أبواب كتاب العارية
1 ( باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب
والفضة إذا لم يفرط ، إلا مع شرط الضمان فيلزم الشرط )
( 15998 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
العارية تتلف من غير خيانة ( 1 ) المستعير : " إن كان قد ضمنه المعير إياها ، أو
ضمنها هو وقت استعارتها ، كان عليه غرمها ، وإن لم يكن ضمن ، ولا
جنى عليها ، ولا تعدى ما أمر به ، لم يضمن ، قد استعار رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، من صفوان بن أمية الجمحي في غزوة حنين ثمانين درعا ،
فقال له صفوان : عارية مضمونة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
عارية مضمونة " .
قال صاحب الدعائم : ففي قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " عارية
مضمونة " ما دل على أنها نكرة ، ولو كانت معرفة وكانت العواري
مضمونة لقال : " العراية مضمونة " ولكن في قوله : عارية مضمونة ، ما
دل على أن ثم عارية غير مضمونة ، وأيضا أنه ( صلى الله عليه وآله ) ممن أمر
بالبيان ، فلو كانت العارية مضمونة وإن لم تضمن ، لقال لصفوان حين
ضمنه إياها وهي مضمونة ، قلت هذا أو لم تقله ، أو يقول : العارية
مضمونة ، وفي تضمين صفوان إياه ( صلى الله عليه وآله ) عند العارية ، ما
دل على أنه كان يعلم أنها لا تضمن إلا أن تضمن ، مع ترك إنكار النبي
هامش
كتاب العارية
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 489 ح 1748 .
( 1 ) في المصدر : جناية .