الأذان من بيت المال ، وأما من سائر الناس ممن يؤذن لهم فلا " .
2 - ( باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة وعدم تحريمها ، فإن
فعل فما أصاب فهو للمستأجر )
( 16014 ) 1 - عوالي اللآلي : وفي الحديث أن عليا ( عليه السلام ) أجر نفسه من
يهودي ، ليستقي الماء كدلو بتمرة ، وجمع التمرات وحمله إلى النبي ( صلى
الله عليه وآله ) فأكل منه .
( 16015 ) 2 أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن حماد بن
عيسى ، عن الحسين بن الختار ، عن أبي الجارود ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله جل اسمه : ( الذين يلمزون
المطوعين من المؤمنين في الصدقات ) ( 1 ) قال : ( ذهب أمير المؤمنين
( صلوات الله عليه ) ، فأجر نفسه على أن يستقي كل دلو بتمرة مختارها ،
فجمع مدا فأتى به ( النبي صلى الله عليه وآله ) ، وعبد الرحمن بن عوف على
الباب فلمزه ووقع فيه ، فأنزلت فيه هذه الآية إلى قوله : ( استغفار لهم أو لا
تستغفر لهم ) ( 2 ) الآية .
3 - باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجرته ، وعدم
جواز منع الأجير من الجمعة واستحباب
إحكام الاعمال واتقانها )
( 16016 ) 1 عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ، عن النبي
هامش
الباب 2
1 كتاب التنزيل والتحريف ص 27 .
( 1 ) التوبة 9 : 79 .
( 2 ) التوبة 9 : 80 .
الباب 3
1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 253 ح 2 .