" القرض والعارية وقرى الضيف من السنة " .
( 16004 ) 5 - الحسن بن شعبة في تحف العقول : عن الصادق ( عليه السلام ) ،
أنه قال في حديث : " وأما الوجوه الأربعة التي يلزم فيها النفقة ، من وجوه اصطناع المعروف ، فقضاء الدين ، والعارية ، والقرض ، وأقراء الضيف ،
واجبات في السنة " .
3 ( باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير
تفريط ، وإن لم يشترط الضمان ، إذا لم يشترط عدمه )
( 16005 ) 1 - الصدوق في المقنع : وليس على مستعير عارية ضمان إلا أن
يشترط ، إلا الذهب والفضة فإنهما مضمونان شرط أو لم يشترط .
4 باب ان من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك ، كان
للمالك انتزاعه )
( 16006 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
رجل استعار عارية فارتهنها ( 1 ) ثم أفلس أو غاب أو مات ، قال : " يأخذ
صاحب العارية عاريته ، ويطلب الرجل بدينه صاحبه " .
5 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العارية )
( 16007 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
هامش
5 - تحف العقول ص 251 .
الباب 3
1 - المقنع ص 130 .
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 490 ح 1750 .
( 1 ) في المصدر زيادة : في مال يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك .
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 489 ح 1745 .