ابنك ، وهو غلام كان يشرب الشراب ويلهو بالكلاب ، فخنت أمانتك ،
وأخرجت رعيتك ، ولم تؤد نصيحة ربك ، فكيف تولي على أمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) من يشرب المسكر ، وشارب الخمر المسكر من المنافقين ،
والفاسقين وشارب ( 2 ) الخمر المسكر من الأشرار ، وليس ( 3 ) بأمين على
درهم ، فكيف على الأمة ! " الخبر .
( 15985 ) 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإياك أن تزوج شارب الخمر إلى
أن قال ولا تأمنه على شئ من مالك ، فإن ائتمنته فليس لك على الله
ضمان " .
( 15986 ) 7 علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) ( 1 )
" فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أن امرأته سفيه مفسدة ،
وولده سفيه مفسد ، لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله
له قياما ، يقول : له معاشا " .
6 ( باب حكم الاقتراض من مال الوديعة ، ومن مال اليتيم )
( 15987 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من
كانت عنده وديعة فلا ينبغي له أن ينفق منها شيئا ولا أن يتسلفه ( 1 ) ليرده ،
هامش
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) في المصدر زيادة : شارب المسكر .
6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 .
7 تفسير القمي ج 1 ص 131 .
( 1 ) النساء 4 : 5 .
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 493 ح 1760 .
( 1 ) في المصدر : يستلفه .