فإن اضطر إلى ذلك وكان مليا فأخذه فليعجل رده ، فإنه لا يدري ما بقي من
أجله ، وأنت لم يكن مليا فلا ينبغي له ، ولا يحل له أكل شئ منها إلا بإذن
صاحبها ، وكذلك المضارب " .
7 ( باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع ،
وإفساد المال )
( 15988 ) 1 الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ،
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما أبالي ائتمن خائنا أو
مضيعا " .
( 15989 ) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : " من عرف من عبد من عبيد الله كذبا إذا حدث ،
وخلفا إذ ا وعد ، وخيانة إذا ائتمن ، ثم ائتمنه على أمانة ، كان حقا على الله
أن يبتليه فيها ، ثم لا يخلف عليه ولا يأجره " .
( 15990 ) 3 الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" ثلاثة مهلكة : الجرأة على السلطان ، وائتمان الخوان ، وشرب السم ( 1 ) " .
وقال ( عليه السلام ) من علامات الخذلان ائتمان الخوان " ( 2 ) .
هامش
الباب 7
1 الجعفريات ص 171 .
2 الاختصاص ص 225 .
3 غرر الحكم ج 1 ص 365 ح 23 .
( 1 ) في المصدر زيادة : للتجربة .
( 2 ) نفس المصدر 2 ص 726 ح 36 .