وقال ( عليه السلام ) : " توخ الصدق والأمانة ، ولا تكذبن من
كذبك ، ولا تخن من خانك " ( 5 ) .
وقال : " ثلاث شين الدين : الفجور ، والغدر ، والخيانة ، " ( 6 ) .
وقال ( عليه السلام ) : " جانبوا الخيانة فإنها مجانبة الاسلام " ( 7 ) .
وقال ( عليه السلام ) : " رأس النفاق الخيانة " ( 8 ) .
وقال ( عليه السلام ) رأس الكفر الخيانة " ( 9 ) .
4 - باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط ،
وإن كانت ذهبا أو فضة )
( 15975 ) 1 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام )
قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس على المستودع
ضمان " .
( 15976 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا
أحرز الرجل الوديعة حيث يجب أتحرز الودائع ، ثم تلفت أن سقطت منه
قبل أن يحرزها ، أو ضلت أن نسيها ، أو هلكت من غير خيانة ( 1 ) منه
هامش
( 5 ) غرر الحكم ج 1 ص 354 ح 86 .
( 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 364 ح 20 .
( 7 ) نفس المصدر ج 1 ص 370 ح 26 .
( 8 ) نفس المصدر ج 1 ص 411 ح 6 .
( 9 ) نفس المصدر ج 1 ص 413 ح 38 .
الباب 4
1 الجعفريات ص 174 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 491 ح 1753 .
( 1 ) في المصدر : جناية .