عليها ، ولا استهلاك لها ، فلا ضمان عليه " .
( 15977 ) 3 وعنه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ليس على المستودع ضمان " .
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ( 1 ) " .
وعنه ( 15978 ) 4 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليس على المؤتمن
ضمان " .
( 15979 ) 5 - الصدوق في المقنع صاحب الوديعة والرهن مؤتمنان .
5 ( باب كراهية ائتمان شارب الخمر وابضاعه ،
وكذا كل سفيه )
( 15980 ) 1 زيد النرسي في أصله قال : سمعت أبا الحسن موسى
( عليه السلام ) يقول : " قال أبي جعفر ( عليه السلام ) : يا بني ، إن من
ائتمن شارب خمر على أمانة فلم يؤدها إليه ، لم يكن له على الله ضمان ولا
أجر ولا خلف ، ثم إن ذهب ليدعو الله عليه ، لم يستجب الله دعاءه " .
( 15981 ) 2 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حماد ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه ( صلى
الله عليه وآله ) : " ليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، وأن يصدق إذا حدث ،
ولا يشفع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو
هامش
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 491 ح 1754 .
( 1 ) نفس المصدر ج 2 ص 491 ح 1756 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 491 ح 1755 .
5 المقنع ص 130 .
الباب 5
1 أصل زيد النرسي ص 50 .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 220 ح 21 .