قال : قلت : إنه أوصى في السبيل ، قال : " اصرفه في الحج ، فإني لا أعلم
سبيلا من سبيله أفضل من الحج " .
( 16245 ) 2 وعن الحسن بن راشد : قال سألت العسكري ( عليه السلام )
بالمدينة ، عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، فقال : " سبيل الله شيعتنا " .
( 16246 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن أوصى بما له في سبيل الله ولم يسم
السبيل ، فإن شاء جعله لإمام المسلمين ، وإن شاء جعله في حج ، أو فرقه
على قوم مؤمنين " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .
( 16247 ) 4 وفي الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أوصى
بماله في سبيل الله : قال : " سبيل الله شيعتنا " وروي أنه قال : " اصرفه في
الحج ، فإني لا أعرف سبيلا من سبله ( 1 ) أفضل من الحج " .
31 ( باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال ،
وعدم جواز دفعه إلى غيره )
( 16248 ) 1 العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، قال :
" أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهوديا أو نصرانيا لان الله يقول : ( فمن بدله
بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ) ( 1 ) " .
هامش
2 تفسير العياشي ج 2 ص 94 ح 81 .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
( 1 ) المقنع ص 164 .
4 الهداية ص 81 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : سبيله ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 31
1 تفسير العياشي ج 1 ص 77 ح 179 .
( 1 ) البقرة 2 : 191 .