تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
قال : قلت : إنه أوصى في السبيل ، قال : " اصرفه في الحج ، فإني لا أعلم سبيلا من سبيله أفضل من الحج " . ( 16245 ) 2 وعن الحسن بن راشد : قال سألت العسكري ( عليه السلام ) بالمدينة ، عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، فقال : " سبيل الله شيعتنا " . ( 16246 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن أوصى بما له في سبيل الله ولم يسم السبيل ، فإن شاء جعله لإمام المسلمين ، وإن شاء جعله في حج ، أو فرقه على قوم مؤمنين " . الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) . ( 16247 ) 4 وفي الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أوصى بماله في سبيل الله : قال : " سبيل الله شيعتنا " وروي أنه قال : " اصرفه في الحج ، فإني لا أعرف سبيلا من سبله ( 1 ) أفضل من الحج " . 31 ( باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال ، وعدم جواز دفعه إلى غيره ) ( 16248 ) 1 العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، قال : " أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهوديا أو نصرانيا لان الله يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ) ( 1 ) " .
هامش
2 تفسير العياشي ج 2 ص 94 ح 81 . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 . ( 1 ) المقنع ص 164 . 4 الهداية ص 81 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : سبيله ، وما أثبتناه من المصدر . الباب 31 1 تفسير العياشي ج 1 ص 77 ح 179 . ( 1 ) البقرة 2 : 191 .
مستدرك الوسائل — صفحة 117 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث