[ 14786 ] 7 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن محمد بن محمد بن
الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه عن ، جده موسى بن
جعفر ، عن أبيه : " ان عليا ( عليه السلام ) سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم
فيموت ، فقال : يبيعه لمن يعمله صابونا " .
[ 14787 ] 8 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لعن الله
اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها ( 1 ) ، وان الله تعالى إذا حرم
على قوم اكل شئ ، حرم عليهم ثمنه " .
ورواه في الدعائم ( 2 ) : عنه ( صلى الله عليه وآله ) إلى قوله : " وأكلوا " وفيه
موضع " ثمنها " : " أثمانها " .
7 - ( باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت ، والنجس بالميتة ،
والعجين بالماء النجس ، ممن يستحل الميتة )
[ 14788 ] 1 - الجعفريات : بالاسناد المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
علي ( عليهم السلام ) انه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة ، عمي على
الراعي أو على صاحبها ، فلا يدري الذكية من الميتة ، قال : " يرمي بها جمعيا إلى
الكلاب " .
[ 14789 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن
هامش
7 - نوادر الراوندي ص 50 .
8 - عوالي اللآلي ج 1 ص 181 ح 240 .
( 1 ) في المصدر أثمانها .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 122 .
الباب 7
1 - الجعفريات ص 27 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 126 .