شيئا مات في الادام وفيه الدم ، في العسل أو في الزيت أو في السمن وكان
جامدا ، جنبت ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته ، وإن كان ذائبا فلا يؤكل ،
يستسرج به ولا يباع " .
[ 14781 ] 2 - وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، سئل عن الزيت يقع فيه
شئ له دم فيموت ، قال : " الزيت - خاصة - يبيعه لمن يعمله صابونا " .
[ 14782 ] 3 - وبهذا الاسناد قال : " قال ( عليه السلام ) في الزيت والسمن إذا وقع
فيه شئ له دم فمات فيه : استسرجوه " الخبر .
[ 14783 ] 4 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) انه سئل
عن فأرة وقعت في سمن ، قال : " إن كان جامدا ألقاها وما حولها واكل الباقي ،
وإن كان مائعا فسد كله ويستصبح به ، وسئل أمير المؤمنين - يعني عليا ( عليه
السلام ) - عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت [ فتموت فيه ] ( 1 )
قال : إن كان ذائبا أريق اللبن ، واستسرج بالزيت والسمن - إلى أن قال - وقال
( عليه السلام ) في الزيت : يعمله صابونا ان شاء " .
[ 14784 ] 5 - وقالوا ( عليهم السلام ) : " إذا أخرجت الدابة حية ولم تمت في الادام ، لم
ينجس ويؤكل ، وإذا وقعت فيه فماتت ، لم يؤكل ( ولم يبع ) ( 1 ) ولم يشتر " .
[ 14785 ] 6 - وعن علي وأبي جعفر ( عليهما السلام ) انهما قالا : " ما قطع من الحيوان
فبان عنه قبل أن يذكى ، فهو ميتة " .
هامش
2 - الجعفريات ص 26 .
3 - المصدر السابق ص 26 .
4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 122 .
( 1 ) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر .
5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 122 .
( 1 ) ليس في المصدر .
6 - المصدر السابق ج 2 ص 179 ح 646 .