يحسب لهم الا باجر ، واجر القارئ الذي لا يقرأ القرآن الا بأجر ، ولا بأس ان
يجرى له من بيت المال ، والهدية يلتمس أفضل منها ، وذلك قوله تعالى : ( ولا
تمنن تستكثر ) ( 5 ) وهو قوله تعالى : ( وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا
يربو عند الله ) ( 6 ) وهي الهدية يطلب منها من تراث الدنيا أكثر منها ، والرشوة في
الحكم ، وعسب ( 7 ) الفحل ، ولا بأس ان يهدى له العلف ، واجر القاضي الا
قاض يجرى ( 8 ) عليه من بيت المال ، واجر المؤذن الا مؤذن يجرى عليه من بيت
المال " .
[ 14774 ] 2 - البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد
ابن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن
الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
قال : " شر الكسب : ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وكسب الحجام " .
[ 14775 ] 3 - العياشي في تفسيره : عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
" الغلول كل شئ غل عن الامام ، واكل مال اليتيم شبهة ، والسحت شبهة " .
[ 14776 ] 4 - وعنه ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : " السحت
أنواع كثيرة ، منها : ( كسب الحجام ) ( 1 ) ، واجر الزانية ، وثمن الخمر ، فاما الرشا
في الحكم فهو الكفر بالله " .
هامش
( 5 ) المدثر 74 الآية 6 .
( 6 ) الروم 30 الآية 39 .
( 7 ) عسب الفحل : الكراء الذي يؤخذ على تلقيح فحل الحيوان للأنثى ( لسان العرب
- عسب - ج 1 ص 598 ) .
( 8 ) ليس في المصدر ، واستظهرها المصنف ، ( قده ) .
2 - البحار ج 103 ص 56 ح 33 بل عن جامع الأحاديث ص 15 .
3 - تفسير العياشي ج 1 ص 205 ح 148 .
4 - نفس المصدر ج 1 ص 321 ح 112 .
( 1 ) في المصدر : الحجام وفي نسخة : كسب المحارم .