[ 14777 ] 5 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم
السلام ) : " ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع الأحرار ، وعن بيع
الميتة ( 1 ) والخنزير والأصنام ، وعن عسب الفحل ، وعن ثمن الخمر ، وعن بيع
العذرة ، وقال : هي ميتة " .
[ 14778 ] 6 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اكل السحت سبعة : الرشوة في
الحكم ، ومهر البغي ، واجر الكاهن ، وثمن الكلب ، والذين يبنون البنيان على
القبور ، والذين يصورون التماثيل ، وجعيلة ( 1 ) الاعرابي " .
[ 14779 ] 7 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال
: " لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب " .
6 - ( باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع
اعلام المشتري ، دون شحم الميتة فلا يباع ،
ولكن يستصبح بما قطع من حي )
[ 14780 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " ان عليا ( عليه السلام ) ، قال في
الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الادام : فلا بأس بأكله ، قال : وإن كان
هامش
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 18 ح 22 .
( 1 ) في المصدر زيادة : والدم .
6 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص 76 .
( 1 ) الجعيلة : ما يجعل له من اجر على عمله ، وقيل الرشوة ، ( لسان العرب ج 11 ص
111 ) .
7 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 349 .
الباب 6
1 - الجعفريات ص 26 .