16 - ( باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر
وقبالتها ، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر )
[ 15928 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو
أكثر ، صلح اجارتها ، وإلا لم يصلح ذلك " .
قلت : لا بد من حمل الإجارة في الخبر ونظائره على التقبل أو الصلح ،
لما تقرر في النفقة ، من أن الإجارة تمليك المنافع الحكمية لا المنافع العينية
كالثمار ونظائرها .
17 - ( باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط ،
واستحباب الوصاة بالفلاحين ، وتحريم ظلمهم )
[ 15929 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، أنه قال : " كان علي ( عليه السلام ) يكتب إلى عماله : لا
تسخروا المسلمين فتذلوهم ، ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى ،
ويوصي بالأكارين ( 1 ) وهم الفلاحون " .
[ 15930 ] 2 - العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه ،
أو خرج زرعه كثير الشعير ، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض ، أو بظلم
هامش
الباب 16
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
الباب 17
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : " بأكارين " وما أثبتناه من المصدر .
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 284 ح 304 .