[ 15881 ] 3 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا خالف المضارب ما
أمر به وتعدى ، فهو ضامن لما نقص أو ذهب ، والربح بينهما على ما اتفقا
عليه " .
[ 15882 ] 4 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن
العلوي ، عن جده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام ) ،
قال : " إن العباس كان ذا مال كثير ، وكان يعطي ماله مضاربة ، ويشترط
عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، وأن لا يشتروا لبدا ( 1 ) رطيبة ، وأن تهريق الماء
على الماء ، فمن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن " .
[ 15883 ] 5 - الصدوق في المقنع : وإن أعطى رجل رجلا مالا مضاربة ، ونهاه من
أن يخرج من البلاد فخرج به ، فإنه يضمن المال إن هلك ، والربح بينهما .
2 - ( باب أن يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ، ولا يلزمه
ضمان ولا خسران إلا مع تفريط )
[ 15884 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من أخذ مالا مضاربة فليس عليه فيه ضمان ، فإن اتهم استحلف ، وليس
عليه من الوضيعة شئ " .
[ 15885 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يعطي الرجل
مالا يعمل به ، على أن يعطيه ربحا مقطوعا ، قال : " هذا الربا محضا " .
هامش
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 86 ح 259 .
4 - قرب الإسناد ص 113 .
( 1 ) في نسخة : كبدا .
5 - المقنع ص 130 .
الباب 2
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 86 ح 258 ، 260 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 86 ح 258 ، 260 .