كتاب المضاربة
أبواب كتاب المضاربة
1 - ( باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة
للسفر ، لم يجز له مخالفته ، فإن خالف ضمن ،
وإن ربح كان بينهما )
[ 15879 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : " وكان للعباس مال مضاربة ، فكان يشترط أن لا يركبوا
بحرا ، ولا ينزلوا واديا ، فإن فعلتم فأنتم ضامنون ، وبلغ ذلك رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، فأجاز شرطه عليهم " .
[ 15880 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في
المتضاربين وهما الرجلان يدفع أحدهما مالا من ماله إلى الآخر يتجر به ، على
أنه ما كان فيه من فضل كان بينهما ، على ما اتفقا عليه ( 1 ) .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " وكذلك لو كان لأحدهما من المال أكثر
مما لصاحبه ، فالربح [ على ] ( 2 ) ما اشترطاه ، والوضيعة على كل واحد منهما
بقدر رأس ماله " .
هامش
كتاب المضاربة
الباب 1
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 86 ح 256 ، 257 .
( 1 ) في المصدر : على ما تراضيا عليه واتفقا .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .